الإدارة العامة للشئون القانونية
1- تتبع الإدارة العامة برئيس الجامعة مباشرة وتخضع لإشرافه
2- تتولى الإدارة العامة القيام بالأعمال القانونية للجامعة من خلال الإدارات التابعة لها وفقا لأحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة
3- تمارس الإدارة العامة كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهام واختصاصات الإدارات والاقسام منها على سبيل المثال
أ- التحقيق في القضايا
ب- الاطلاع على البيانات والوثائق اللازمة لإنجاز المهام
ج- الإحالة الى مجلس التأديب بعد استيفاء الشروط القانونية
د- الإحالة الى النيابات العامة والقضاء وفقا لما نصت عليه القوانين
هـ- إصدار القرارات الإدارية وحفظ أصولها وتوزيع صورا منها على المعنيين
ز- الرفع الى رئيس الجامعة او الأمين العام بالتقارير ونتائج التحقيقات والمشاركة باللجان المشكلة
ح- توثيق وحفظ القوانين والقرارات وكذا العقود والاتفاقيات والسجلات القانونية
ط- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والرفع عن أيه خروقات قانونية
ي- النظر في الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي فيها
ك- اقتراح سن أي لوائح داخليه منظمه لسير العمل
4- المدير العام هو المسئول الأول أمام رئيس الجامعة عن إنجاز مهام واختصاصات الإدارة العامة وأداء العاملين فيها
5- تتكون الإدارة العامة للشئون القانونية من أربع إدارات وهي كالتالي:
أولا/ إدارة القرارات والتشريعات
وتتكون من قسمين
*قسم القرارات والتشريعات
*قسم الاتفاقيات والعقود
ثانيا/ إدارة التحقيقات والتأديب
وتتكون من قسمين
*قسم التحقيقات والتأديب
*قسم التظلمات والشكاوي
ثالثا/ إدارة قضايا الدولة
وتتكون من الأقسام الآتية
*قسم قضايا الدولة
*قسم التنفيذ والمتابعة
*قسم الفتوى والتوعية القانونية
رابعا/ إدارة الوثائق والحفظ والسكرتارية
وتتكون من قسمين
*قسم التوثيق والحفظ
*قسم السكرتارية والطباعة والتصوير
مدير عام الشئون القانونية
أ/أحمد حفظ الله الداودي