الإدارات العامة

الشئون القانونية


الإدارة العامة للشئون القانونية 

1- تتبع الإدارة العامة برئيس الجامعة مباشرة وتخضع لإشرافه

2- تتولى الإدارة العامة القيام بالأعمال القانونية للجامعة من خلال الإدارات التابعة لها وفقا لأحكام الدستور والقوانين واللوائح النافذة 

3- تمارس الإدارة العامة كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهام واختصاصات الإدارات والاقسام منها على سبيل المثال 

أ- التحقيق في القضايا 

ب- الاطلاع على البيانات والوثائق اللازمة لإنجاز المهام 

ج- الإحالة الى مجلس التأديب بعد استيفاء الشروط القانونية 

د- الإحالة الى النيابات العامة والقضاء وفقا لما نصت عليه القوانين 

هـ- إصدار القرارات الإدارية وحفظ أصولها وتوزيع صورا منها على المعنيين 

ز- الرفع الى رئيس الجامعة او الأمين العام بالتقارير ونتائج التحقيقات والمشاركة باللجان المشكلة 

ح- توثيق وحفظ القوانين والقرارات وكذا العقود والاتفاقيات والسجلات القانونية 

ط- مراقبة تطبيق القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات والرفع عن أيه خروقات قانونية 

ي- النظر في الشكاوي والتظلمات وإبداء الرأي فيها 

ك- اقتراح سن أي لوائح داخليه منظمه لسير العمل 


4- المدير العام هو المسئول الأول أمام رئيس الجامعة عن إنجاز مهام واختصاصات الإدارة العامة وأداء العاملين فيها 

5- تتكون الإدارة العامة للشئون القانونية من أربع إدارات وهي كالتالي: 

أولا/ إدارة القرارات والتشريعات 

وتتكون من قسمين 

*قسم القرارات والتشريعات 

*قسم الاتفاقيات والعقود 

ثانيا/ إدارة التحقيقات والتأديب 

وتتكون من قسمين 

*قسم التحقيقات والتأديب 

*قسم التظلمات والشكاوي 

ثالثا/ إدارة قضايا الدولة 

وتتكون من الأقسام الآتية 

*قسم قضايا الدولة 

*قسم التنفيذ والمتابعة 

*قسم الفتوى والتوعية القانونية 

رابعا/ إدارة الوثائق والحفظ والسكرتارية 

وتتكون من قسمين 

*قسم التوثيق والحفظ 

*قسم السكرتارية والطباعة والتصوير


مدير عام  الشئون القانونية

أ/أحمد حفظ الله الداودي

11.jpeg

مشاركة :